النظام الداخلي لمنظمة حقوق الإنسانفي الجزيرة |
المادة 1 :
- اسم المنظمة: منظمة حقوق الإنسان ( هريما جزيرة )
- مركزها : مدينة قامشلو
- شعار المنظمة : كرة أرضية + حمامة + غصن زيتون بالأضافة إلى أختصار لأسم و تاريخ التأسيس KMM 2013 + اسم المنظمة باللغات الكردية و العربية و الإنكليزية
- تعريف المنظمة : منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الاساسية وحرياته , كحق الحياة والحقوق الشخصية , المدنية , الأجتماعية , القومية , القانونية , السياسية , الثقافية , الفكرية , الدينية و الأقتصادية .
تستمد أساسها الفكري من نموذج المجتمع الديمقراطي البيئوي وحرية المرأة لا تميز بين الجنس , العرق , اللون , الثقافة , اللغة , الدين , الفكر و المعتقد .
- تتخذ من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اساساً لها في العمل , كما تعمل على ضمان حقوق الإنسان في ميثاق العقد الاجتماعي لفدرالية شمال سوريا وتنظم عملها على هذا أساس .
- وهي منظمة طوعية مستقلة ديمقراطية لا ترتبط بالدول والحكومات و الأحزاب السياسية
- تنظم نفسها على مستوى منطة الجزيرة و تستطيع فتح تمثيليات لها داخل المنطقة وخارجها .
المادة 2 :
- أهداف المنظمة : الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
- مبادئ المنظمة :
- العمل على نشر فكر و أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع .
- حماية الحرية و حقوق الأساسية للإنسان في المجتمع و الوقوف ضد التجاوزات قانونياً
- حماية حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة الإجتماعية .
- متابعة الأحداث و المواضيع المرتبطة بخروقات حقوق الإنسان و الوصول إلى نتيجة بايصالها إلى الجهات المعنية ونشرها أمام الرأي العام .
- الوقوف ضد جميع أشكال التمييز: ( الثقافي , اللغوي , الجنسي . القومي , الديني , المذهبي ) و النضال ضد الصعوبات التي تحول دون نشر فكر حقوق الإنسان
- حماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها ضد التعنيف و الوقوف ضد الذهنية الذكورية التي تحط من مكانة وقدر المرأة و التي تجعل المرأة ملك يمين .
- العمل لصيانة حقوق تعلم اللغة الأم لكل الفرد .
- حماية حقوق الطفل استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة و اعتماده كأساس ورقة عمل .
- الوقوف ضد جميع عقوبات القتل و الإعدام .
- الوقوف ضد جميع أشكال العنف و الشدة و التعذيب في كل مكان و في كل الظروف .
- تعمل المنظمة تحت كل الظروف وفي أي مكان من أجل تحقيق المحاكمة العادلة و الدفاع العادل للفرد .
- صون حرية الإفادة الشخصية للمتهم بدون شرط أو قيد .
- صون حرية الفكر و المعتقد شريطة ألا يسبب هذا الفكر الفتنة والكراهية .
- الوقوف ضد الحروب و التجييش في كل مكان و المحافظة على مبادئ السلام .
- الدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها بيدها .
- حماية حق الفرد في بيئة صحية و نظفية و العمل على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع .
- الأعمال التي تقوم بها المنظمة :
- – تقوم المنظمة بمراقبة جميع مسائل حقوق الإنسان و الخروقات التي تحصل وتحقق فيها ثم تقوم بإعلام الجهات المعنية والرأي العام بالنتائج التي تحصل عليها
- – تتبع المنظمة البحث العلمي في مسائل حقوق الإنسان وتراقب التطورات الحاصلة في هذا المجال وتقوم بنشر ذلك للرأي العام و لتحقيق ذلك تقوم بفتح مراكز للبحث والتحقيق
- – تقوم المنظمة بعقد (الاجتماعات العلنية – المؤتمرات – اللقاءات – الحفلات – المباريات….) لكافة أفراد المجتمع
- – تعمل المنظمة على تأمين كرامة الإنسان للسجناء والموقوفين دون التمييز بين ( العرق – اللون – الجنس – اللغة – الدين – الآراء السياسية – الاعتقاد – العمر )
ومن اجل تحقيق ذلك تقوم بالبحث والتحقيق وتبلغ الرأي العام بالنتائج
- – تقيم المنظمة العلاقات مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل لتحقيق غايات تماثل غايات المنظمة والمتعلقة بحقوق الإنسان وتوحد الكلمة مع هذه المنظمات وإذا تطلب الأمر وبقرارات من المؤتمر تستطيع المنظمة فتح ممثليات لها خارج الوطن .
المادة 3 : الهيكل التنظيمي للمنظمة :
- المؤتر :
- مهامه:
- يقوم بانتخاب الهيئة الإدارية المكونة من/9/ اعضاء اساسيين و/5/ احتياط
- يُغيَر النظام الداخلي إذا اقتضى الأمر
- مناقشة التقارير الواردة من لجان المنظمة
- مناقشة التقصير وفتح التحقيق و إصدار القرارات
- مناقشة الأمور و التقارير المالية و من ثم رفضها أو قبولها
- وضع برنامج عمل مستقبلي مع المدة الزمنية للتنفيذ
- يقرر العمل مع المنظمات خارج الوطن والمنظمات الدولية أو الانفصال عنها
- يقرر اشتراك الهيئة الإدارية في المؤتمرات الدولية, وكذلك تعيين ممثلين لها في الخارج
- يقرر حل المنظمة والجهة التي تنقل اموالها اليها
- فتح ممثليات للمنظمة داخل منطقة الجزيرة وخارجها .
- يمكن للمؤتمر أقرار تأسيس وقف لحقوق الإنسان بموافقة أغلبية أعضاء الحضور
- زمان ومكان انعقاده : يعقد المؤتمر كل سنتين ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بأعضائها الاساسيين و الأحتياط وذلك في المنطقة التي تتواجد فيها مركز المنظمة .
- حالات الطوارئ : الأجتماع الطارئ للمؤتمر يتم بموافقة ضعفي عدد الهيئة الإدارية
- الدعوى للمؤتمر :
- تقوم الهيئة الادارية باعداد قائمة باللذين يحق لهم حضور المؤتمر وفق النظام الداخلي
- يبلغ الاعضاء بــ : (يوم و ساعة و مكان) انعقاد المؤتمر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ عقد المؤتمر
- التبليغ يكون خطياً أو عبر الجرائد او البريد الالكتروني وغير ذلك من الوسائل
- في حال عدم اكتمال النصاب دون وجود اسباب مبررة لعدم الحضور ( حالات الحرب والكوارث الطبيعية ) تعطى مهلة ساعتين ثم يعقد المؤتمر بالعدد الموجود من الأعضاء على أن لا يقل العدد عن ضعفي أعضاء الهيئة الإدارية .
- في حال عدم انعقاد المؤتمر لسبب مبرر ( حالات الحرب و الكوارث الطبيعية )يتم توضيح سبب التأجيل و تكون الدعوة للمؤتمر بنفس الخطوات المتبعة في الدورة الاولى و يكون خلال ستة اشهر ويجب انعقاده وعدم تأجيله مرة اخرى
- النصاب :
- يكتمل النصاب بالنصف+1 للاعضاء اللذين يحق لهم التصويت
- في حال عدم أكتمال النصاب دون أسباب مبررة ( حالات الحرب والكوارث الطبيعية ) تعطى مهلة ساعتين ثم يعقد المؤتمر بالعدد الموجود من الأعضاء على أن لا يقل العدد عن ضعفي أعضاء الهيئة الإدارية .
- طريقة عقد الاجتماع :
- يعقد في اليوم و الساعة والمكان المحدد
- التأكد من الحضور ومدى حقهم في حضور الاجتماع
- اذا تم التأكد من اكتمال النصاب يبدأ الاجتماع
- الهيئة الإدارية :
- أعضائها :
- تتألف من 9 اعضاء اساسيين و5 احتياط
- الرئيسان المشتركان يكونان من التسعة الاساسيين
- مهام و وظاءف الهيئة الإدارية :
- الالتزام بتحقيق مبادئ و اهداف المنظمة و اصدار القرارات و متابعة تنفيذها
- اعداد الموازنة و الكشوفات المالية لعرضها على المؤتمر
- تدعو الى عقد المؤتمر
- اجراء التحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر
- تحديد اماكن فتح الممثليات
- تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر
- تنتخب الهيئة الادارية الرئيسان المشتركان من كلا الجنسين و أمينا للسر و أمين الصندوق من أعضائه و باقي اللجان
- حفظ وثائق المنظمة وملفاتها و سجلاتها في مقر المنظمة
- عقد اجتماع دوري مرة كل شهر لأعضاء الهيئة الإدارية ومرة كل ستة أشهر لجميع أعضاء المنظمة
- حفظ وثائق الممثليات وسجلاتها مرة كل سنة في مقر المنظمة الرئيسي مع التقرير السنوي للعمل
- عقد اجتماع طارئ بدعوة من الرئيسين المشتركين و ثلاثة اعضاء على الاقل
- تقوم الرئاسة المشتركة بتمثيل المنظمة باسم الهيئة الادارية و اذا تطلب الأمر تصدر البيانات باسم المنظمة و في حال غياب أحدهما ينوب عنه الاخر
- العقوبات والمحاسبة :
يتم بقرار من ( الهيئة الإدارية ) النصف + 1 على الشكل التالي :
- تنبه شفوي
- أنذار خطي
- تجميد
- فصل
- اللجان التنفيذية : ومهامها :
- لجنة الرقابة والبحث :
1-العمل من اجل حماية حقوق الأفراد والجماعات والحفاظ على الحريات
2- تقصي الحقائق والبحث عن اسباب وقوع الجرائم
3- مراقبة أوضاع المساجين ووضع المقترحات والحلول للمواضيع الشائكة
4- العمل من اجل الغاء التوقيف التعسفي والاعتقالات
5- مراجعة المحاكم والوقوف على الدعاوي الجنائية
6- العمل من اجل تحسين وضع السجون من ناحية الغذاء والصحة
7- العمل من اجل تحقيق عادل لجميع الجرائم
8- التحضير للندوات .واعداد المحاضرات من اجل مكافحة الجريمة
- لجنة المالية :
- مسك سجلات الصادر والوارد للأموال الداخلة للصندوق و الخارجة منه
- البحث عن وسائل لتزويد الصندوق بالمال الكافي لتغطية النشاطات التي تقدوم بها المنظمة من التبرعات الشعبية ومساهمات الافراد واشتراكات الاعضاء
- اقامة المشاريع الاستثمارية لدعم المنظمة بالأموال اللازمة
- لجنة العلاقات :
1- توثيق الصلات مع كافة مؤسسات الإدارة الذاتية
2- تشكيل وفود لزيارة اماكن الكوارث ودراسة اسبابها لتلافي ومنع تكرار حدوثها
3- زيارة منظمات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية وفق برنامج عمل معد مسبقا
4-حضور جميع الاحتفالات والمناسبات الوطنية .
- لجة التنسيق والاعلام :
- مسك سجلات بأسماء الأعضاء المنتسبين للمنظمة . اعداد بطاقات العضوية للأعضاء
- وضع برنامج لاجتماعات الهيئة الادارية
- وضع جدول للمناوبات بمركز المنظمة
- اعداد النشرات والبرامج التي تخدم اهداف المنظمة
- اصدار بيانات حسب المستجدات الحاصلة
- تمكين الاعضاء من اتباع دورة في الاعلام والصحافة
- تمثيل المنظمة في الندوات المفتوحة والمغلقة التي تجريها وسائل الاعلام
- اصدار مجلة حول حقوق الانسان فصلية حسب توفر الامكانيات
* لجنة الصحة والبيئة :
– العمل من اجل بيئة نقية والمساهمة بمنع التلوث
-المساهمة في منع تهريب الاثار والحفاظ عليها وتوثيقها
– توثيق الحالات المرضية للأمراض السارية في حالات الكوارث و الحروب و العمل من أجل الحد منأنتشارها مع منظمات الصحة المحلية و الدولية
* ملاحظة: يمكن للهيئة الإدارية أضافة لجان جديدة أو حذف لجان حسب حاجة العمل لها .
المادة 4 : العضوية :
- شروط العضوية :
- أن يقبل العضو بقوانين المنظمة و نظامها الداخلي .
- أن لا يقوم بأي عمل مخالف لنظام العقد الأجتماعي وفدرالية شمال سوريا ( تعدد زوجات )
- أن يكون قد أداى واجب الدفاع الذاتي أو معفى عنه أو مؤجل بشكل نظامي
- لا يقبل في العضوية من لم يبلغ الثامنة عشر, واما بالنسبة لأعضاء الهيئة الإدارية عشرون عاماً
- شروط الحصول على بطاقة العضوية :
- أن يمر بعد قبوله كعضو بفترة تجريبة لا تقل عن ثلاثة أشهر يشارك خلالها بجميع نشاطات المنظمة
- أن يتبع دورة تدريبة لا تقل عن خمسة عشرة يوماُ
- أن يقبل 60 % من أعضاء الهيئة الإدارية منح البطاقة للعضو
- ألية الأنتساب :
– على الشخص الذي يريد الانضمام للمنظمة مراجعة اقرب فرع لمحل إقامته وملئ استمارة الانتساب الخاصة
– الهيئة الإدارية وحدها مخولة بتبلغ صاحب الطلب بالرفض أو القبول خلال مدة ثلاثين يومأ مع بيان السبب
– في حال القبول يقوم المتقدم بجلب :
1- صورتين شخصيتين
- صورة عن الهوية أو اخراج قيد مدني للمكتومين
- ورقة حسن سلوك من الكومين تثبت انه مقبول اجتماعياً وغير محكوم بحكم جنائي أو اخلاقي
- ورقة أداء واجب الدفاع الذاتي أو اعفاء أو تأجيل من إدارة واجب الدفاع الذاتي
– في حال رفض طلب الشخص يستطيع وخلال مدة /15/ يوم من تاريخ تبليغه بالرفض الاعتراض على قرار الهيئة
– على الهيئة الادارية مناقشة الاعتراض في أول جلسة لها
4- فصل العضو :
- إذا خالف النظام الداخلي أو مبادئ وأسس المنظمة
- إذا مارس العنف ضد المرأة والطفل
- إذا أهمل فعاليات وعمل المنظمة بقصد أوبغير قصد
- في حال عدم دفع ما ترتب عليه من اشتراكات مالية لثلاثة أشهر متتالية وبعد تبليغه خطياً
- في حال سفره خارج روج آفا لفترة طويلة دون اعلام المنظمة وتقديم طلب خطي بتجميد العضوية
5- زوال العضوية : يتم زوال العضوية وذلك في حالة وفاة العضو
المادة 5 : حقوق و واجبات الأعضاء :
- حقوق الأعضاء :
- حقوق جميع الأعضاء متساوية
- لا يستطيع احد التفريق بين الأعضاء بسبب ( اللغة – العرق – اللون – الدين – المذهب – الوضع الصحي – العائلة – الوضع الاجتماعي )
- لا يستطيع عضو تفضيل احد الأعضاء على غيره للأسباب الواردة أعلاه
- لكل عضو فعال حق الترشح لأي مقام في المنظمة
- كل عضو مسجل في المنظمة له حق التصويت
- كل عضو يصوت بنفسه وبشكل سري
- كل عضو يستطيع تجميد عضويته من خلال تقديم كتاب خطي إلى الهيئة الإدارية وتسليم البطاقة
- مسؤوليات الأعضاء :
- كل عضو ملزم بالتحرك والعمل وفق المبادئ والأهداف الواردة في النظام الداخلي وعليه المشاركة في نشاطات و الاعمال التي تقوم بها المنظمة
2- يجب عدم القيام بفعل او قول يتناقض مع النظام الداخلي
- الأعضاء ملزمون بدفع الاشتراكات الشهرية و السنوية وهي قابلة للتغير
المادة 6 : المالية :
- اللجنة المالية : تسير امور الحسابات و الأموال وهي المسؤولة عن ذلك أمام الهيئة الإدارية على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية وهم :أمين الصندوق أحد الرئيسين المشتركين و واحد من اعضاء الهيئة الإدارية
- مالية المنظمة تأتي من :
- أشتراكات الأعضاء والتي يحددها أعضاء الهيئة الإدارية
- التبرعات المقدمة للمنظمة من المؤسسات الإدارية و المدنية و المنظمات الدولية و نشطاء حقوق الإنسان دون قيد أوشرط
- تستطيع أنشاء مؤسسات و مشاريع اقتصادية بهدف مساعدة المنظمة مالياً لتحقيق أهدافها .
- تستطيع المنظمة الاقتراض بشرط ألا يؤدي ذلك عجز المنظمة مالياً ويكون وفق امكانيات المنظمة
المادة 7 : حل المنظمة :
- قرار حل المنظمة يتخذ في المؤتمر بموافقة أغلبية الأعضاء الحضور
- يشترط حضور ثلثي الاعضاء
- في حال عدم اكتمال النصاب: لأسباب مبررة :
- يتم تأخير المؤتور ساعتين ثم يعقد بعدد أعضاء الحضور على أن لا يقل العدد عن ضعفي عدد اعضاء الهيئة الإدارية
- قرار حل المنظمة تتخذ حسب الاغلبية