الحماية وفق القانون الدولي الإنساني
في زمن الحرب يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية للمدنيين وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ومن هم بحكمهم نظراً لظروف عملهم كالطواقم الطبية والصحفيين وعمال الإغاثة والعسكريين الذين ألقوا أسلحتهم وأصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال لأي سبب كان و الحماية إلى حماية عامة وخاصة
أما الحماية العامة فتمنح للسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة كالتي تقتضي بعدم قتلهم أو نقلهم وترحيلهم إلى خارج مناطقهم قسراً وإغاثتهم وعدم جواز استهدافهم أثناء العمليات الحربية أو المساس بشرفهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم وتمنع إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو أخذهم كرهائن
أما الحماية الخاصة فهي تمنح لبعض الفئات وتعتبر قواعد مكملة للحماية العامة التي يتمتع بها جميع المدنيين وتمنح لهم تبعاً لطبيعة عملهم الخاصة كعمال الإغاثة الطبية ورجال الدفاع المدني الذين يؤدون مهام إنسانية أو الذين تستوجب ظروف عملهم في الميدان حماية خاصة للصحفيين ولا يحق لأي طرف من أطراف النزاع المسلح منح جزء من الحماية دون الأخر ويجب أن يطبق جزءا الحماية معاً
إلا أننا وخلال سنوات النزاع الدامي في سوريا رأينا أن هذا القانون لم يطبق في الكثير من المناطق بكلا الجزئين حيث تعرض المدنيون للخطر وأصبح هدفاً لآلة الحرب بين الأطراف المتنازعة دون تمييز
وهذا ما رأيناه مؤخراً في الحملة التركية على مدينة عفرين حيث أصبح المدنيون هدفاً مباشراً ففقد المئات من المدنيين حياتهم وسقط المئات من الجرحى منهم كذلك تعرض عمال الإغاثة والطواقم الطبية للخطر والإستهداف حيث إستهدفت مراكزهم وعرباتهم بشكل مباشر بقصد الترهيب ونذكر على سبيل المثال فقدان أحد الكوادر الطبية لحياته في جنديرس ويدعى شيار حاج عبدو هذا الإستهداف الحربي الذي لم يميز بين الأهداف المدنية والعسكرية أجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح القسري عن أرضهم وهو الأمر الذي يعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي الذي منح أولئك المدنيين حق الحماية وعدم الإستهداف ونظراً لأهمية هذا الأمر فقد أقرت الأمم المتحدة عام 2008 يوم 19 آب من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني وذلك للإشادة بعمال الإغاثة الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية وإنقاذ المدنيين زمن الحرب وحشد الدعم للملايين من المتضررين بسبب تلك الحرب .
الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
غالب خليل درويش